قيس، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أنه كان يأمر بناته فيذبحن أضاحيهن بأيديهن.
"مسائل عبد اللَّه" (989)
قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة السارق؟
قال: لا بأس بها.
قال إسحاق: مكروه.
"مسائل الكوسج" (1523)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها؟
فقال: لا يحل أكلها -يعني: له.
قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل.
"مسائل عبد اللَّه" (976)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟
قال: لا بأس بهما.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2791)
نقل حنبل: لا يذبح الجنب.
"معونة أولي النهى" 11/ 138