قيس، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أنه كان يأمر بناته فيذبحن أضاحيهن بأيديهن.

"مسائل عبد اللَّه" (989)

2787 - ذبيحة السارق

قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة السارق؟

قال: لا بأس بها.

قال إسحاق: مكروه.

"مسائل الكوسج" (1523)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها؟

فقال: لا يحل أكلها -يعني: له.

قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل.

"مسائل عبد اللَّه" (976)

2788 - ذبيحة الجنب

قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟

قال: لا بأس بهما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2791)

نقل حنبل: لا يذبح الجنب.

"معونة أولي النهى" 11/ 138

طور بواسطة نورين ميديا © 2015