وقال في رواية أبي الحارث: خل الخمر لا يعجبني أكله، إلا أن يعمله الرجل بنفسه قبل أن يغلي فيصب عليه خلًّا قبل أن يغلي، فأما إذا غلى فقد صار خمرًا.
"الانتصار" 1/ 219
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المضطر يشربُ الخمرَ إذا عطشَ؟
قال: ما أعرفُه، يقال: إنه لا يَروي.
قال إسحاق: كما قال، إلا أنْ يكونَ في طمعٍ أن يَرويَهُ حتَّى يجاوز إلى موضع يطمع في الماء.
"مسائل الكوسج" (2822).
قال صالح: وقال: المضطر لا يشرب الخمر، يقال أنها لا تروي.
"مسائل صالح" (456)
قال ابن هانئ: قلت له: فإن عطش يشرب الخمر؟
قال: لا، الخمر تعطش شاربها، ورخص في الميتة، ولم يرخص في الصيد، ولا بشرب الخمر.
"مسائل ابن هانئ" (1755).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فخمر يضطر إليها رجل يشربها؟
قال: لا يكون الخمر اضطرارًا، إنما الاضطرار إلى الميتة؛ لأن الخمر يُعطش
"مسائل عبد اللَّه" (1569).