قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: أخبرني أبو وهب أن ابن المبارك قال: حاجَّني أهل الكوفة في المسكر، فقلت لهم: إنَّه حرامٌ. فأنكروا ذلك، وسموا من التابعين رجالًا مثل إبراهيم ونظرائه فقالوا: ألقوا اللَّه عز وجل وهم يشربون الحرام؟ !

فقلت لهم ردًّا عليهم: لا تسموا الرجال عند الحجاج، فإن أبيتهم فما قولكم في عطاء وطاوس نظرائهم من أهل الحجاز؟ فقالوا خيار.

فقلت: فما يقولون في الدرهم بالدرهمين؟ فقالوا: حرام.

فقلت لهم: أيلقون اللَّه عز وجل وهم يأكلون الحرام، دعوا عند الحجاج تسمية الرجال.

"مسائل الكوسج" (3459)

قال صالح: سألته من قال في النبيذ: شربه قوم على التأويل، وتركه قوم على التحريم، كأنه وقف في قوله؟

قال أبي: لا يعجبني هذا القول، التحريم أثبت عندي وأقوى، لا يثبت عندي في تحليل المسكر شيء.

"مسائل صالح" (203)

قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: نقعت زبيبًا، ثم جعلته في إناء لأشربه، فسمعت له صوتًا خفيًّا؟

قال: هذا غليان؛ لا تشربه.

"مسائل أبي داود" (1655)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كم نشربه؟ قال: ثلاثة أيام.

"مسائل أبي داود" (1658)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن العصير؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015