قال صالح: وسألته عن وقت عشاء الآخرة؟
قال: إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، وقد قيل: إلى نصف الليل.
"مسائل صالح" (38)
قال صالح: قلت: من كان في سفر فصلى أهل القافلة العتمة قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو.
"مسائل صالح" (451)
قال ابن هانئ: وسئل عن وقت عشاء الآخرة؟
قال: إذا غاب الشفق، وذهب وقت المغرب.
"مسائل ابن هانئ" (178)
قال ابن هانئ: قلت: للمسافر أن يؤخر عشاء الآخرة إلى ثلث الليل، أو ربع الليل؟
قال: نعم، له من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل.
"مسائل ابن هانئ" (182)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن لا تصلى العشاء الآخرة إلا بعد ذهاب البياض، وأما في السفر: فإذا ذهبت الحمرة فلا أرى بأسًا أن تصلى العشاء الآخرة، وأن يجمع بينها وبين المغرب إذا غابت الحمرة.
"مسائل عبد اللَّه" (181)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن تؤخر العشاء الآخرة حتى يذهب البياض، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعجبه تأخير العشاء الآخرة حتى يغيب الشفق.
"مسائل عبد اللَّه" (183)