يعني نزلت بعد: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5].
قلت: فيحل للمسلم أن يطعم يهوديًّا شحما؟
قال: لا؛ لأنه محرم عليه.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: حدثنا أحمد، عن الزبيري، عن مالك: في اليهودي يذبح الشاة؟ قال: لا يأكل من شحمها.
قال أحمد: هذا مذهب دقيق.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 442 - 443 (1036 - 1037)
قال صالح: كان أبي يكره شحوم ذبائح اليهود.
"الروايتين والوجهين" 3/ 37