قلت: فما تقول إذا اضطر إليه؟
قال: يأكل ولا يحمل.
"الورع" (416)
قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يمر ببستان؟ قال: إذا كان عليه حائط لم يدخل، وإذا كان غير محوط أكل ولم يحمل معه شيئًا.
وأبو عبد اللَّه مناولة، قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رئاب قال: بعث سعد غلامًا له يتعلّف، فجاء بحشيش رأى فيه سُنبلة أو سنبلات، فقال: ما هذا؟ قال: احتششته. فقال سعد: اجعل هذِه السنبلات بين يدي دابة الدهقان.
عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من دخل حائطًا، فليأكل، ولا يتخذ خبنة" (?)
"الورع" (417 - 419)
نقل حرب عنه أنه قال: إذا كان عليه حائط فلا يأكل، وإن لم يكن عليه حائط، وكان في فضاء من الأرض، فلا بأس أن يأكل.
وقال الأثرم: وقيل له: يأكل على الضرورة، أو غير ضرورة؟
فقال: ليس في الأحاديث ضرورة.
ونقل أبو طالب وحنبل: وقد سئل: إذا لم يكن تحت الثمرة شيء يصعد؟ فقال: لم أسمع يصعد، فإن أضطر أرجو ألا يكون به بأس.
ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عنه أنه قال: فإذا كان ثمرًا في نخل، أو بستان، أو إبل في صحراء على حديث أبي سعيد، أو سنبل قائم أكل