باب الأكل من حرز لا ناظر له

2770 - الأكل من ثمر البستان لمن مر به، والشرب من ألبان الغنم والإبل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يحتلب أحدٌ ماشية أحدٍ إلَّا بإذنه؟

قال: لا يحتلبنَّ حتَّى ينادي ثلاثًا، فإِنْ أجابَهُ، فأذن لهُ، فهو إِذنه، وإِنْ أبي، فَلَا يحتلب، على حديث أبي سعيدٍ الخدري -رضي اللَّه عنه-.

قال إسحاق: إِنْ أبى، وكان جائعًا، طعم قدر ما يُبلغه إلى غيرهِ، وإنْ لم يجبْهُ أحدٌ شرب.

"مسائل الكوسج" (1824)

قال أبو الفضل صالح: وسألته عن حديث أبي سعيد: "إذا مر أحدكم بحائط فيناد ثلاثًا" (?) فكره أحمد هذا: أن يأكل إذا لم يكن محتاجًا.

قال: أما الأحاديث فتروى هكذا، ولكن إذا كان عليها حائط، فلا يدخل إلا بإذن، وذاك أن الحائط حريم.

"مسائل صالح" (223)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015