قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثعلب؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1533).
قال ابن هانئ: وسألته عن: (الجندبادستر) (?)، فقال: مكروه.
"مسائل ابن هانئ" (1804)
قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: ما ترى أكل الثعلب؟
قال: لا يعجبني؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (?)، ما أعلم أحدًا رخص فيه إلا عطاء، فإنه قال: لا بأس بجلودها، يصلى فيها؛ لأنها تودى -يعني: في الحرم- إذا أصابه عليه الجزاء.
"مسائل عبد اللَّه" (1007).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ابن عرس؟ قال: كل شيء يأخذ ينهش بأنيابه فهو من السباع، وكل شيء يأخذ بمخالبه فهو مما نهي عنه من كل ذي مخلب من الطير.
"مسائل عبد اللَّه" (1008).
نقل حنبل: كل ما يؤدى إذا أصابه المحرم يؤكل. يعني: الثعلب.
"الروايتين والوجهين" 3/ 28.