قُلْتُ: وإن كان فيها فرخ؟
قال: إذا لم ينكسر فلا بأس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3335).
نقل الميموني في الدجاجة إذا ماتت وأخذ منها البيض: جائز، أو قال: ليس البيض بمنزلة اللبن، هذا سائل يختلط والبيض جامد.
"الروايتين والوجهين" 3/ 31.
قال صالح: وسألته عن رجل ذبح بسكين ومسح السكين بخرقة، ثم قطع بها جبنا رطبًا، هل يؤكل الجبن أم لا؟
قال: إذا كانت السكين ليس عليها أثر دم وقطع الجبن وليس عليه أثر دم لا بأس به.
قلت: وكيف القول إن أصاب السكين بول فمسحه؟
قال: البول لا يشبه الدم، قد يصلي الرجل وفي ثوبه من الدم القليل، ولا يعيد لذاك، والبول يعيد من القليل والكثير. قال اللَّه تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145].
قال أبي: فسمعت سفيان يقول: المسفوح: العبيط.
"مسائل صالح" (265).