قال: يأكلُ الميتة؛ قد أحلت له.

"الورع" (413)

نقل حنبل وأبو طالب: إنما تحل الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمه عن الموت، فإذا أقامه عن الموت أمسك.

نقل الفضل: يأكل بقدر ما يستغني، فإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.

"الروايتين والوجهين" 3/ 32

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار (?).

"الشرح الكبير" 27/ 239، "معونة أولي النهى" 11/ 124.

قال الأثرم: قيل له: أيهما أفضل المسألة أم أكل الميتة؟

قال: يأكل الميتة وهو مع الناس! هذا أشنع.

وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟

قال: الصدقة ويأثم بتركه.

"الفروع" 6/ 303.

ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري.

"الفروع" 1/ 97، "معونة أولي النهى" 1/ 194

نقل الأثر: إذا اشتبهت عليه ميتة بمذكاة لا يتحرى.

قال أحمد: أما الشاتان (?) فلا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015