قال: يأكلُ الميتة؛ قد أحلت له.
"الورع" (413)
نقل حنبل وأبو طالب: إنما تحل الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمه عن الموت، فإذا أقامه عن الموت أمسك.
نقل الفضل: يأكل بقدر ما يستغني، فإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.
"الروايتين والوجهين" 3/ 32
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار (?).
"الشرح الكبير" 27/ 239، "معونة أولي النهى" 11/ 124.
قال الأثرم: قيل له: أيهما أفضل المسألة أم أكل الميتة؟
قال: يأكل الميتة وهو مع الناس! هذا أشنع.
وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟
قال: الصدقة ويأثم بتركه.
"الفروع" 6/ 303.
ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري.
"الفروع" 1/ 97، "معونة أولي النهى" 1/ 194
نقل الأثر: إذا اشتبهت عليه ميتة بمذكاة لا يتحرى.
قال أحمد: أما الشاتان (?) فلا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.