قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل تكون له الضيعة، فتصير عَيْضةً، فيصير فيها السمك، أيتصيد الرجل من ذلك السمك؟
قال: لا يصيد منه شيئًا، إلا بإذنهم.
"مسائل ابن هانئ" (1959)