ولا يشارى، ولا يؤاكل حتى يخرج، فإن فعل شيئًا من ذلك في الحرم استوفي منه.
قال أحْمَدِ في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم ثم دخله، لم يقتل. وإن كانت الجناية دون النفس، فإنه يقام عليه الحد.
"الروايتين والوجهين" 2/ 271، "زاد المسير" 1/ 427
نقل حنبل عنه: أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل.
"الروايتين والوجهين" 2/ 271، "زاد المعاد" 3/ 447
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أن يُقضى في المسجدِ؟
قال: ما زال المسلمون يقضون في المساجدِ، ولكن لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ.
قال إسحاقُ: كما قال، إلَّا أنَّ تَركَ الخصومات في المساجدِ أفضلُ، فإن جلس في المسجدِ فبالرحبة، وليكن مجلسه مستقبل القبلة.
"مسائل الكوسج" (2695)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا أراد أن يدخلَ دار الحْربِ فقتل أو زنا أو سرق؟
قال: أمَّا أنا فلا يعجبني. أي: أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.
"مسائل الكوسج" (2415)