ولا يشارى، ولا يؤاكل حتى يخرج، فإن فعل شيئًا من ذلك في الحرم استوفي منه.

قال أحْمَدِ في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم ثم دخله، لم يقتل. وإن كانت الجناية دون النفس، فإنه يقام عليه الحد.

"الروايتين والوجهين" 2/ 271، "زاد المسير" 1/ 427

نقل حنبل عنه: أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل.

"الروايتين والوجهين" 2/ 271، "زاد المعاد" 3/ 447

2721 - إقامة الحدود في المسجد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أن يُقضى في المسجدِ؟

قال: ما زال المسلمون يقضون في المساجدِ، ولكن لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ.

قال إسحاقُ: كما قال، إلَّا أنَّ تَركَ الخصومات في المساجدِ أفضلُ، فإن جلس في المسجدِ فبالرحبة، وليكن مجلسه مستقبل القبلة.

"مسائل الكوسج" (2695)

2722 - إقامة الحدود في دار الحرب

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا أراد أن يدخلَ دار الحْربِ فقتل أو زنا أو سرق؟

قال: أمَّا أنا فلا يعجبني. أي: أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.

"مسائل الكوسج" (2415)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015