باب أحكام السحرة، والكهنة، والعرافين

2709 - عقوبة الساحر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الساحرُ والساحرةُ؟

قال: يقتلانِ.

قال إسحاق: كما قال إذا تبين سحرهما بإقرار، أو علم ذَلِكَ فلا يستتابُ.

"مسائل الكوسج" (2489)

قال ابن هانئ: سألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟

قال: نعم، إذا بان ذلك بأحد منهما وعرفا به مرارًا، وأقرا على أنفسهما به.

قلت: فإن كانا يهوديين؟ قال: الكفر أشد، ووقف في قتله.

"مسائل ابن هانئ" (1578)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عرف بذلك فأقر يُقتل -يعني: الساحر.

"مسائل عبد اللَّه" (1541)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لجزء به معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان: وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر (?).

"مسائل عبد اللَّه" (1542)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015