قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقتلُ أحدٌ يشتم أحدًا؟
قال: إن شَتَم النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فنعم، وأمَّا غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2430)
قال إسحاق بن منصور: يُسْتتابُ من شَتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: لا يستتاب.
قُلْتُ: ما الشَّتيمة التي يجب بها القَتلُ؟ فَلم يَقم لي على شيء.
قال: نحن نرى في التعريضِ الحدَّ. فكان مذهبه فيما يجبُ الحدُّ من الشَّتيمةِ التعريضَ.
قال إسحاقُ: إذا عرَّض يَعيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام مقام الشتم، يقتل إذا لم يكن ذاك منه سهوًا.
"مسائل الكوسج" (2486)
قال صالح: قال أبي: التبديل: الإقامة على الشرك، فأما من تاب فإنه لا يكون تبديلا؛ أرجو.
"مسائل صالح" (948)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن حديث أبي بكر: ما كانت لأحدٍ بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
قال: لم يكن لأبي بكرٍ أن يقتل رجلًا إلَّا بإحدى ثلاثٍ، والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ لهُ ذلك أن يقتلَ.
"مسائل أبي داود" (1467)