فصل دفع الصائل (?)

2687 - جواز قتال اللصوص ودفع الصائل، وكيفية الدفع والقتال

قال إسحاق بن منصور: قَلْتُ: يقاتلَ اللص؟

قال: إذا كان مقبلًا فقاتلْهُ، وإذا وَلى فلا تقاتل.

قال إسحاق: كما قال، وتناشده في الإقبالِ ثلاثًا فان أبى، وإلا قاتلْه.

"مسائل الكوسج" (2502)

قال إسحاق بن منصور: قلت: أخذ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- لصًّا في داره فأصلت عليه السيف (?)؟

قال: إذا كان مقبلًا، وأمَّا موليًا فلا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2506)، (3525)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إِن ابن شداد يُريد الخروج إلى الثغر، وقد قال أن أسألك، وهذا الطريق -طريق الأنبار- مخيفٌ، فإن عرض له اللصوص ترى أن يُقاتلهم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015