نقل حنبل: لا يقطع الرجل إذا سرق من امرأته، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع.

"تهذيب الأجوبة" 2/ 850

2678 - إذا سرق من بيت المال

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مثل (?) من سرق من بيت المال فدُرئ عنه الحد؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (930)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الذي يسرق من بيت المال؟

فقال: لا يقطع. قال أبي: وان كان عبدًا يقطع؛ لأنه ليس فيه نصيب.

"مسائل عبد اللَّه" (1548)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015