يتركونه، ويقولون في السرقة: مرة واحدة، وإن أنكر لم يقبلوا منه.
"مسائل صالح" (1208)
نقل مهنا عن أحمد: إذا أقر العبد أربع مرات أنه سرق قطع.
"المغني" 12/ 465
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن سارقٍ أخرجَ المتاعَ مِنَ الدَّارِ وشهدوا عليه أنَّه سرقَ؟ قال: أمرني صاحبُ الدارِ أَنْ أخرجَه.
فقال: أرى أنْ يُقام عليه الحد.
قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرقَ أرى يُقَام عليه الحدّ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2678)
جـ - القرائن
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللص يوجدُ معه المتاع فيؤخذ منه وتقطع يده؟
قال: إذا كانَ سَارقًا يقطعُ، ويؤخذُ منه المتاع.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2539)