قال: إذا استعار، ثم جحد، ثم أقر قطعه على الحديث.

"مسائل عبد اللَّه" (1549)

2670 - 5 - ألَّا يكون السارق مضطرًا للسرقة

قال الجوزجاني: سألت أحمد عنه، أي عن حديث: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة (?)، فقلت: تقول به؟

قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.

"المغني" 12/ 462

قال أحمد بن حفص السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة، فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: مجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟

فقال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟

فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة.

"إعلام الموقعين" 3/ 11

6 - ثبوت جريمة السرقة

ذكر ما تثبت به جريمة السرقة:

2671 - أ - الإقرار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015