قال الأثرم: قال أحمد: إنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.
"المغني" 12/ 418
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه من البيتِ؟
قال: لا يقطع حتَّى يُخرجه (مِنَ البيتِ).
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2488)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ فيما آواه المراح (?) والجَريِنُ (?)؟
قال: المراح للغنمِ والجرين للثمارِ.
قال إسحاقُ: كما قال، فإذا سرقَ من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه قطع.
"مسائل الكوسج" (2534)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطعُ سارق الحمّام؟
قال: أرجو أن لا يجبَ عليه القطعُ، إلَّا أنْ يكونَ على المتاع أحدٌ قاعد مثل ما صنع بصفوان (?).