قال الأثرم: قال أحمد: إنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.

"المغني" 12/ 418

2665 - 3 - أن يخرج المال من حرزه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه من البيتِ؟

قال: لا يقطع حتَّى يُخرجه (مِنَ البيتِ).

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2488)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ فيما آواه المراح (?) والجَريِنُ (?)؟

قال: المراح للغنمِ والجرين للثمارِ.

قال إسحاقُ: كما قال، فإذا سرقَ من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه قطع.

"مسائل الكوسج" (2534)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطعُ سارق الحمّام؟

قال: أرجو أن لا يجبَ عليه القطعُ، إلَّا أنْ يكونَ على المتاع أحدٌ قاعد مثل ما صنع بصفوان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015