قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا قذفَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أو ذات محرم منه.

قال: يضرب لهم الحد.

قال أحمد: جَيِّدٌ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2650)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015