قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا قذفَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أو ذات محرم منه.
قال: يضرب لهم الحد.
قال أحمد: جَيِّدٌ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2650)