تحت مسلم ضرب الحد.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يجلد قاذف اليهودية والنصرانية، وإن كان زوجها مسلمًا أو لها ولد مسلم.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: وأنا لا أرى أن يجلد إذا قذفها؛ لأنها في دينها يستحلون ما لا يحل لنا.

فلم ير أن يجلد مسلم لكافر.

قال أبو بكر الخلال: سماع إسحاق وجعفر متقدم، وسماع حنبل آخر. والذي أذهب إليه من قول أبي عبد اللَّه: أنه لا يجلد مسلم لكافر.

"أحكام أهل الملل" 2/ 343 - 344 (744 - 745)

2647 - 2 - الإحصان

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في بكر قذفت. قال: يجلد قاذفها، وكذلك الثيب أيضًا: يجلد قاذفها.

قال له: فأربعة شهدوا بالزنا فوجدوها بكرًا؟

قال: لا يجلدون؛ لأنهم قد حصنوا ظهورهم.

"مسائل عبد اللَّه" (1533)

2648 - هل يجب الحد على قاذف الأمة؟

نقل أبو طالب. على قاذفها -أي: الأمة- الحد، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: عليه الحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015