قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2651)
قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن رجلٍ قال لرجل: ما كان فلان ليلد مثلك؟ قال: ما أرى في هذا شيئًا.
قال أحمد: هو تعريض شديد، فيه الحد.
قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنا، إنما يقول يتكلم في الرزالة في الخلق.
"مسائل الكوسج" (2654)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا.
قال: ما أرى عليه حدًّا.
قال أحمد: بلى، عليه الحد.
قال إسحاق: عليه تعزير مثل الأول.
"مسائل الكوسج" (2656)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ قذفَ امرأةً، ثمَّ زنت؟
قال: عليه الحدُّ، يجلد. قال أحمدُ: يُجْلدُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2657)
نقل الميموني عنه في رجل قذف امرأة فقال: زنيت وأنت نصرانية أو أنت مملوكة، هل يجلد الحد إن لم يأت بالبينة؟
فقال: ويعلم أنها كانت نصرانية، هذا أهون.