قال أحمدُ: يضربُ على قميصٍ، لو تُرِكَ عليه ثيابُ الشتاءِ ما بالى بالضربِ.
قال إسحاق: كما قال أحمدُ، لا يترك عليه حشو أصلًا، لا في شتاء ولا صيف.
"مسائل الكوسج" (2634)
قال صالح: وسألته عن العبد إذا زنى، أيقام عليه الحد وهو بكر؟ قال: يجلد خمسين.
قال أبي: وسألت عبد الرحمن بن مهدي، فسكت.
"مسائل صالح" (262)
قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة تزني؟
قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال اللَّه عز وجل: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] والحرّةُ تجلد مائة.
"مسائل ابن هانئ" (1574)
نقل الميموني عنه: يجرد، ويعطى كل عضو حقه.
نقل أبو الحارث: يجلد مائة، وعليه ثيابه.
"الأحكام السلطانية" (283)
قال إسحاق بن منصور: قولُه سبحانه وتعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}؟ [النور: 2].
قال: قالوا: واحد، وقالوا: اثنانِ. قال إسحاق: هو رجلانِ فصاعدًا.
"مسائل الكوسج" (2530)