قال أحمدُ: يضربُ على قميصٍ، لو تُرِكَ عليه ثيابُ الشتاءِ ما بالى بالضربِ.

قال إسحاق: كما قال أحمدُ، لا يترك عليه حشو أصلًا، لا في شتاء ولا صيف.

"مسائل الكوسج" (2634)

قال صالح: وسألته عن العبد إذا زنى، أيقام عليه الحد وهو بكر؟ قال: يجلد خمسين.

قال أبي: وسألت عبد الرحمن بن مهدي، فسكت.

"مسائل صالح" (262)

قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة تزني؟

قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال اللَّه عز وجل: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] والحرّةُ تجلد مائة.

"مسائل ابن هانئ" (1574)

نقل الميموني عنه: يجرد، ويعطى كل عضو حقه.

نقل أبو الحارث: يجلد مائة، وعليه ثيابه.

"الأحكام السلطانية" (283)

2636 - شهود طائفة للعذاب

قال إسحاق بن منصور: قولُه سبحانه وتعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}؟ [النور: 2].

قال: قالوا: واحد، وقالوا: اثنانِ. قال إسحاق: هو رجلانِ فصاعدًا.

"مسائل الكوسج" (2530)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015