قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعترفَ الرَّجلُ على نفسِه بالزنا، ثم رجعَ عن ذَلِكَ؟
قال: يتركُ، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لماعز بن مالك حين فرَّ: "أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ".
قُلْتُ: ما يعني بذلكَ؟
قال: يقولُ: اتركوه يذهب.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2526)
قال إسحاق بن منصور: وإذا أقرّ أربعَ مراتٍ بالزنَا، ثم أنكرَ يُترك، وإذا شهدتِ، الشهودُ، ثم أنكرَ لا يُترك.
"مسائل الكوسج" (3413)
قال صالح: الرجل يقر بالزنا؟
قال: يردده أربع مرار.
قلت: فإِن رجع؟
قال: يدرأ عنه الحد، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ". وقال أهل المدينة: يقتل إِذا أقر.
قال: وماعز ردده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعًا.
"مسائل صالح" (1207)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئل عن المرجومِ إذا هربَ يُتركُ؟