قال أحمد: وأهل المدينة يرون عليها الحد، يذهبون إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واغد يا أنيس إلى امرأه هذا، فان اعترفت فارجمها"

"المغني" 12/ 361

نقل الأثرم: في جاهلين وطئا أمتهما: ينبغي أن يؤدبا.

"الفروع" 5/ 480

نقل حنبل عنه فيمن وطء أمة أبيه وأمه عالمًا تحريمه؛ أنه يحُد، ولا يلحقه الولد. ونقل الميموني خلافه.

"المبدع" 7/ 379

2631 - من وقع بجارية امرأته، هل يجب عليه الحد؟

قال إسحاق بن منصور: فَمَنْ يقعُ على جاريةِ امرأتِهِ، أو ابنه، أو أمه، أو أبيه؟

قال: كل هذا أدرأ عنه الحد إلا جاريةَ امرأتِهِ فإنَّ حديثَ النعمان بنِ بشيرٍ في ذَلِكَ.

قُلْتُ: يقامُ عليه الحدُّ في جاريةِ امرأته؟

قال: نعم. على ما قال النعمان بن بشير في ذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (934)

قال صالح: وسألته عن حديث النعمان بن بشير أن رسول اللَّه قال في رجل وقع بجارية امرأته قال: "إِن كان أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه؟ " قال أبي: أذهب إِلى حديث النعمان بن بشير.

"مسائل صالح" (245)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015