2627 - من وجد مع امرأته رجلًا يزني بها، وأقام البينة على زناهما، هل يشترط أن يأتي بأربعة شهود أم يكفي اثنان؟

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ وجدَ مع امرأتِه رجلًا، فقتله؟

قال: إذا جاء بشهودٍ أنه وجده مع امرأتِه في بيته؛ يُهدر دمه وإن كان شاهدان.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1129)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل وجدَ مع امرأته رجلا، فقتلَهُ؟

قال: إذا جَاءَ بالشهودِ أنَّه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وإن (كانوا) (?) شاهدين.

قال إسحاق: كما قال، وإن لم يكن بينه فعلم ذاك فهو واحد.

"مسائل الكوسج" (2347)

نقل عنه أبو طالب: فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله: يقيم البينة أربعة؛ لأنه قذفها، فإن شهد أربعة رجمت وإن شهد اثنان جلدوا.

"الروايتين والوجهين" 2/ 347

سأله أبو الحارث: وجده يفجر بها -أي: بامرأته- له قتله؟

قال: قد روي عن عمر وعثمان.

"الإنصاف" 25/ 136

طور بواسطة نورين ميديا © 2015