قال إسحاق بن منصور: رجلٌ وجدَ مع امرأتِه رجلًا، فقتله؟
قال: إذا جاء بشهودٍ أنه وجده مع امرأتِه في بيته؛ يُهدر دمه وإن كان شاهدان.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1129)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل وجدَ مع امرأته رجلا، فقتلَهُ؟
قال: إذا جَاءَ بالشهودِ أنَّه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وإن (كانوا) (?) شاهدين.
قال إسحاق: كما قال، وإن لم يكن بينه فعلم ذاك فهو واحد.
"مسائل الكوسج" (2347)
نقل عنه أبو طالب: فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله: يقيم البينة أربعة؛ لأنه قذفها، فإن شهد أربعة رجمت وإن شهد اثنان جلدوا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 347
سأله أبو الحارث: وجده يفجر بها -أي: بامرأته- له قتله؟
قال: قد روي عن عمر وعثمان.
"الإنصاف" 25/ 136