قال: لا. فهذا يفرق بينهما لأنها لا تحل له وليس هو من أهل الكتاب. فهذا لا يرجم وليس بمحصن.
وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل من أهل الكتاب يكون له امرأة في دار الحرب، فيخرج إلى المسلمين فيسلم ثم زنى؟
قال: وقد دخل بامرأته؟
قلت: نعم.
قال: يرجم هذا محصن.
قلت: فمجوسيّ كانت امرأته ابنته أو أخته فأسلم ثم زنى؟
قال: ليس عليه رجم هذا غير ذاك.
قلت: كيف؟
قال: الساعة أبيِّن لك. إذا أسلم النصراني يفرق بينه وبين امرأته؟
قلت: لا. قال: فإذا أسلم المجوسيّ يفرق بينه وبين ابنته وبين أخته؟
قلت: نعم؛ لأنه ليس بنكاح صحيح، ولا هو من أهل الكتاب ولا تحصنه.
قال: والنصراني نكاحه صحيح قال: وهو من أهل الكتاب.
قلت: والنصراني يرجم. والمجوسي لا يرجم؟ قال: نعم.
"أحكام أهل الملل" 2/ 367 - 368 (816 - 817)
قال أبو طالب: سألته عن امرأة تزوجت بخصي أو عنين، يحصنها؟
قال: لا. قال: وحكم اليهودية والنصرانية كالمسلمة.
نقل المروزي: لا يحصن المجوسي. وإن زنى محصن ببكر فلكلِّ حده.
"الفروع" 6/ 68 - 69