قلت: نعم. قال: قد أحصنته، عليه الرجم.
"مسائل ابن هانئ" (1569)
قال ابن هانئ: وسألته عن مجوسي كانت له امرأة -ابنته أو أخته- فأسلم، ثم زنى؟
قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك -يعني: أهل الكتابة- أيفرق بينهما؟ قلت: لا.
قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (?).
"مسائل ابن هانئ" (1570)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنًا؟ قال: لا، حتى يطأها.
"مسائل ابن هانئ" (1571)
قال ابن هانئ: وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟
قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (1572)
قال ابن هانئ: فيزوج الرجلُ ابنته من مملوكه؟
قال: لا يحصنها.
"مسائل ابن هانئ" (1573)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة تكون تحت الحر تحصنه؟
قال: لا تحصنه.
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية؟
قال: لا تحصن الحر، على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رجم يهوديًّا، والحر