قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا وجدوا القتيلَ في دارِ قومٍ ليس به أثر، لم يعقل إلَّا ببينة أنَّ أحدًا قتلَه، وإنْ كان به أثر عقلوه.
قال: وأيُّ شيء فرق بين الأثرِ وغير الأثر، هو واحدٌ.
قال إسحاق: هو كما قال، وتكون قسامة.
"مسائل الكوسج" (2619)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ قتلَ في القبيلة وفيهم سكان، يعني: قومًا في دورٍ بكراء. قال: ليس على السكان ديةٌ إلَّا على أصحاب الدور.
قال أحمد: إذا كان السكان متهمين فهم معهم في القسامةِ.
قُلْتُ: قال سفيانُ: وكان ابن أبي ليلى يجعلُ عليهم الديةَ.
قال سفيانُ: لا يعجبني ذاكَ.
قال: هو كما قال ابن أبي ليلى في القسامةِ ليس في الدية.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2620)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القسامة إذا كان بين أهل فريقين قتال ثم يصطلحون، فيقتل بعد ذلك رجل بين القريتين؟
قال أبو عبد اللَّه: يجيء خمسون من أولياء الميت، فيأخذون رجلًا ممن اتهموه به، فيقسم الخمسون رجلًا، أن هذا قتل صاحبنا، فإذا حلف خمسون رجلا، قتلوا الذي اتهموه، أو فدوه.
قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إنما كانت القسامة في الجاهلية والإسلام إذا وجدوا قتيلا بين ظهراني قوم، أقسم منهم خمسون رجلًا: ما قتلت،