قال: إنَّ هذا شيء ليس عليه في مالِهِ، ما أحسن إن حمله بيت المال!
قال إسحاق: كما قال، يحملُ بيتُ المالِ ذَلِكَ، فإن لم يحملْ بيت المالِ ذَلِكَ حكم عليه في مالِهِ.
"مسائل الكوسج" (2556)
نقل أبو طالب فيمَنْ قتل ولا عاقلة له: لا يكون في بيت المال، ويكون دمه هدر.
"الروايتين والوجهين" 2/ 296
قال إسحاق بن منصور: قلت: ما العاقلة؟
قال: القبيلة، إلَّا أنهم يحملون بقدر ما يطيقون.
"مسائل الكوسج" (2395)
نقل جعفر بن محمد النسائي عنه في القدر الذي تحتمله العاقلة: على قدر ما يطيقون.
ونقل الميموني عنه: على قدر ما يحتمل القوم.
"الأحكام السلطانية" (273)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كم تُعطى الدية؟
قال: ما أعرفُ فيه حديثًا إلَّا إذا كانتِ العاقلةُ تقدرُ أن تحملَها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويُعجبني ذَلِكَ.
قال إسحاق بن راهويه: في ثلاثِ سنين، كل سنة ثلثًا؛ لأنَّه وإنْ لم