قال في رواية أبي طالب وأبي الحارث: إذا كان قميصان نجس وطاهر ولا يعرف الطاهر صلى في كل واحد منهما صلاة وخلعه، وصلى في الآخر.
"الانتصار" 1/ 459
قال أحمد بن هاشم الأنطاكي: سألت أحمد عن رجل أصاب ثوبه بول، فنسي فصلى فيه؟
فقال: يعيد الصلاة من قليل البول وكثيره.
قال: وابن عباس يقول في الدم إذا فحش، ثم قال: إن قومًا يساوون بين البول والدم، فعجب في قولهم.
"طبقات الحنابلة" 1/ 207 - 208
قال إبراهيم بن هاشم البغوي: سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الصلاة في الثعالب -يعني: جلودها؟
فقال: لا يعجبني، ولا في شيء من جلود السباع.
"طبقات الحنابلة" 1/ 256
قال أبو هاشم دلويه: سألت أحمد عن جلود الثعالب؟
فقال: لا تعجبنا الصلاة فيها.
"طبقات الحنابلة" 2/ 420
قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل اشترى ثوبًا من السوق يتهيأ له الصلاة فيه من غير أن يغتسل؟
فقال: جائز.
"طبقات الحنابلة" 1/ 290
قال أبو جعفر الدينوري: سألت أحمد عن الصلاة في جلود الثعالب؟