قال أحمد: هكذا نقول.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2624)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المجوسي يقتل عمدًا؟
قال: ديته دية وثلث، وإذا قتل خطأ فديته ثمانمائة درهم، وكذلك أيضا النصراني واليهودي، كذا قال عثمان بن عفان.
"مسائل ابن هانئ" (1541)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المسلم يقتل الذميّ خطأ وعمدًا قال: عليه في العمد الدية مغلظة ألف دينار.
قال: وسمعت أحمد يقول: عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- غلظ فيه ألف دينار.
قال: وسمعت أحمد، عن ابن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: أرسله إلى سعيد بن المسيب عند عثمان نحوه.
وقال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: دية الذميّ إذا كان عمدًا فهو مثل دية المسلم؛ لأنه يضاعف عليه إذا كان خطا فهو نصف دية المسلم.
قال: وسئل أحمد أيضًا عن مسلم قتل معاهدًا؟
قال: يدرأ عنه القود وتضاعف عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد وهو نصف دية المسلم.