قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2400)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن اليد الشلَّاء؟
قال: ثلثُ ديتها.
"مسائل أبي داود" (1452)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الأخرس يقطع لسانه؟
قال: في لسان الأخرس ثلث الدية: دية لسان الذي يتكلم.
"مسائل ابن هانئ" (1547)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: على حديث عمر في العين القائمة واليد الشلاء والسن السوداء ثلث ديتها (?): في العين القائمة إذا فقئت فقلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، وفي السن السوداء إذا قلعت.
وقال بعض الناس: إذا أصيبت اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء ففيها حكم، فكأنه قد يأخذ لها دية ويأخذ لها حكومة، بعدما قد حكم لها بالدية إذا أصيبت. وفيما قرأت على أبي، قال: إذا أصاب خطأ ففيه الدية، ولا قود.
حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو هلال الراسبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية (?).
"مسائل عبد اللَّه" (1473)، (1474)