وقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: دية المجوسي ثمانمائة.
"أحكام أهل الملل" 2/ 393، 394 (890 - 894)
نقل أبو طالب عنه: أنها نصف دية المسلم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 282
قال جعفر بن محمد النسائي: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟
فقال: على نصف دية المسلم: ستة آلاف، ودية المسلم اثنا عشر ألفًا، وإذا تعمد المسلم قتل الذمي ضوعفت عليه الدية.
قال جعفر: وسألت أبا عبد اللَّه عن دية المجوسي؟ فقال: ثمانمائة.
"طبقات الحنابلة" 1/ 337
قال عبد اللَّه: سئل عن دية المرأة اليهودية والنصرانية؟
فقال: النصف من دية الرجل اليهودي والنصراني: ثلاثة آلاف.
"مسائل عبد اللَّه" (1482)
قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن والحسين ابن إسحاق أن أبا عبد اللَّه سُئل عن دية المرأة النصرانية؟
قال: على النصف من دية الرجل.
قال يوسف: يعني: النصراني.
"أحكام أهل الملل" 2/ 386 (866)