وقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: دية المجوسي ثمانمائة.

"أحكام أهل الملل" 2/ 393، 394 (890 - 894)

نقل أبو طالب عنه: أنها نصف دية المسلم.

"الروايتين والوجهين" 2/ 282

قال جعفر بن محمد النسائي: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟

فقال: على نصف دية المسلم: ستة آلاف، ودية المسلم اثنا عشر ألفًا، وإذا تعمد المسلم قتل الذمي ضوعفت عليه الدية.

قال جعفر: وسألت أبا عبد اللَّه عن دية المجوسي؟ فقال: ثمانمائة.

"طبقات الحنابلة" 1/ 337

2585 - دية غير المسلمة

قال عبد اللَّه: سئل عن دية المرأة اليهودية والنصرانية؟

فقال: النصف من دية الرجل اليهودي والنصراني: ثلاثة آلاف.

"مسائل عبد اللَّه" (1482)

قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن والحسين ابن إسحاق أن أبا عبد اللَّه سُئل عن دية المرأة النصرانية؟

قال: على النصف من دية الرجل.

قال يوسف: يعني: النصراني.

"أحكام أهل الملل" 2/ 386 (866)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015