قال صالح: قال أبي: أذهب إلى أن دية أهل الكتابين على نصف دية المسلم، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دية أهل الكتابين على نصف دية المسلم المجوسي ثمانمائة" (?).
"مسائل صالح" (1059)
قال صالح: قال أبي: كنت أذهب إلى دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم؛ حديث عمرو ابن شعيب النصف، وحديث عثمان بن عفان الذي يرويه الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عامدًا، فغلظ عليه عثمان الدية (?).
وعمر بن عبد العزيز (?)، ومالك يقولان: الدية على النصف (?).
دية المسلم اثنا عشر ألفًا.
"مسائل صالح" (1256)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا أسمع- عن دية اليهودي والنصراني؟
فقال: ستة آلاف على النصف من دية المسلم.
"مسائل عبد اللَّه" (1481)