2584 - دية غير المسلم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟

قال: أما ديةُ المجوسي ثمانمائة ليسَ فيه كثيرُ اختلافٍ، وأمَّا اليهودي والنصراني، فعلى نصف دية المسلم.

قلت: حديثُ مَنْ؟

قال: حديثُ عمرو بن شعيب (?).

قال إسحاق: ديةُ اليهوديِّ والنصراني أربعةُ آلاف، ثلثُ ديةِ المسلم، وديةُ المجوسي ثمانمائة، لا يشك في ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (2410)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصفِ مِنْ ديةِ المسلمينَ؟ والمجوسي ثمانمائة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: على ما بينا من ديةِ اليهوديِّ.

"مسائل الكوسج" (2546)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي المقدام ثابت بن هريمز -مولى لبكر بن وائل- عن سعيد بن المسيب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015