قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
قال: أما ديةُ المجوسي ثمانمائة ليسَ فيه كثيرُ اختلافٍ، وأمَّا اليهودي والنصراني، فعلى نصف دية المسلم.
قلت: حديثُ مَنْ؟
قال: حديثُ عمرو بن شعيب (?).
قال إسحاق: ديةُ اليهوديِّ والنصراني أربعةُ آلاف، ثلثُ ديةِ المسلم، وديةُ المجوسي ثمانمائة، لا يشك في ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (2410)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصفِ مِنْ ديةِ المسلمينَ؟ والمجوسي ثمانمائة؟
قال: نعم.
قال إسحاق: على ما بينا من ديةِ اليهوديِّ.
"مسائل الكوسج" (2546)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي المقدام ثابت بن هريمز -مولى لبكر بن وائل- عن سعيد بن المسيب،