قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّ الخطأ على النصف من ديةِ الرجلِ.
"مسائل الكوسج" (2369)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي، يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل، المرأة تعادل الرجل، بجراحها كجراحته إلى ثلث الدية، ثم هي على النصف.
قال أبي: إذا زاد على ذلك إلى حديث ربيعة عن سعيد بن المسيب (?).
"مسائل عبد اللَّه" (1508)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الغرةُ، ما هي؟ وما قيمتها؟ ومتى يكون جنينًا تؤدى، والجنين الذكر والأنثى سواء؟
قال: أمَّا الجنين إذا اسْتَهَلَّ ففيه الدية، وإذا لم يستهل فكان موته مغيبًا عن الناسِ، وعُلم أنه ولد ففيه الغرة، وقيمتها نصف العشر من دية الأب، وهو العشر من دية أمه، فإن أعطى عبدًا أو أمة فهكذا الحديث (?).
قلت: جنين الأَمة؟
قال: العشر من دية أمهِ.
قال إسحاق: كما قال. ويعني في جنين الأَمةِ عُشر ثَمن أُمّه.
"مسائل الكوسج" (2441)