قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا ألقى رجلٌ كيسًا فيه دراهم على الطريقِ فأصابَ رِجْل رَجلٍ فعقره فعلى صاحبِ الدراهمِ الضمانُ.
قال أحمد: صدقَ، مثل الحجر ألقيته في الطريقِ.
قُلْتُ: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في بئرٍ فهو ضامنٌ؟
قال: هو ضامنٌ.
قال إسحاقُ: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (2617)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قَصَّار صب ماءً في الطريق، فمرت دابةٌ فانكسرتْ؟
قال: هذا ضامن، وكلُّ مَن لم يكنْ له شيءٌ يفعلُه في طريقِ المسلمين ففعلَه فأصابَ شيئًا؛ فهو ضامنٌ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2690)
نقل حرب عنه: إن حمل رجل صبيًّا على دابة فسقط ضمنه، إلَّا أن يأمره أهله بحمله.
"الفروع" 6/ 8، "المبدع" 8/ 333
نقل أبو الصقر فيمن غصب صغيرًا فتلف، هل تجب فيه الدية؟
قال: لا تجب.
"تصحيح الفروع" 6/ 5