قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل كسر عودًا كان مع أمَةٍ لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟
قال: لا أرى عليه بأسًا أن يكسره، ولا يغرمه ولا يصلحه.
قيل له: فطاعتها؟ قال: ليس لها طاعة في هذا.
وقال يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسن: إن أبا عبد اللَّه سئل عن: الرجل يرى الطنبور والمنكر أيكسره؟
قال: لا بأس.
وقال أبو الصقر: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل رأى عودًا أو طنبورًا فكسره، ما عليه؟
قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء.
وقال جعفر بن محمد: سألت أبا عبد اللَّه عمن كسر الطنبور والعود؟ فلم ير عليه شيئًا.
وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟
قال: يكسر أيضًا.
قلت: أمر في السوق، فأرى الطنبور يباع أأكسره؟
قال ما أراك تقوى، إن قويت أي: فافعل.
قلت: أدعى لغسل الميت فأسمع صوت الطبل؟
قال: إن قدرت على كسره وإلا فأخرج.
"الطرق الحكمية" ص 357 - 359
وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: دفع إليَّ إبريق فضة لأبيعه، أترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟
قال: أكسره.