قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل كسر عودًا كان مع أمَةٍ لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟

قال: لا أرى عليه بأسًا أن يكسره، ولا يغرمه ولا يصلحه.

قيل له: فطاعتها؟ قال: ليس لها طاعة في هذا.

وقال يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسن: إن أبا عبد اللَّه سئل عن: الرجل يرى الطنبور والمنكر أيكسره؟

قال: لا بأس.

وقال أبو الصقر: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل رأى عودًا أو طنبورًا فكسره، ما عليه؟

قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء.

وقال جعفر بن محمد: سألت أبا عبد اللَّه عمن كسر الطنبور والعود؟ فلم ير عليه شيئًا.

وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟

قال: يكسر أيضًا.

قلت: أمر في السوق، فأرى الطنبور يباع أأكسره؟

قال ما أراك تقوى، إن قويت أي: فافعل.

قلت: أدعى لغسل الميت فأسمع صوت الطبل؟

قال: إن قدرت على كسره وإلا فأخرج.

"الطرق الحكمية" ص 357 - 359

وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: دفع إليَّ إبريق فضة لأبيعه، أترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟

قال: أكسره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015