قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى القنينة مغطاة، يعلم أن فيها شيئًا فلا يدري أمسكر هو أم خل؟
قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره.
قيل له: فإذا كان خلًّا، أو دبسًا، ثم كسره، أيغرمه؟
قال: نعم. وتبسم.
"مسائل ابن هانئ" (1052)
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع- عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، مثل طنبور ومسكر وأشباه ذلك، أيكسره إن رآه؟
قال: إن كان مغطى فلا يكسره.
"مسائل ابن هانئ" (1947)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يرى الطنبور أو الطبل مغطى أيكسره؟
قال: إذا كان يثبته أنه طنبور أو طبل كسره.
"مسائل ابن هانئ" (1951)
قال ابن هانئ: قلت: فالدف الذي يلعب به الصبيان؟
قال: يروى عن أصحاب عبد اللَّه أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرقون الدفوف (?).
"مسائل ابن هانئ" (1955)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل يرى مثل الطنبور، أو العود، أو الطبل، أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟
قال: إذا كان مغطى فلا، وإن كان مكشوفا كسره.
"مسائل عبد اللَّه" (1174)