قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن ناقة انفلتت فقتلت صبيًّا، فعدا أبو الصبي فقتلها؟

قال: إذا كانت انفلتت لا يملكها، يغرم أبوه ثمن الناقة.

"مسائل ابن هانئ" (1554)

قال ابن هانئ: سألته عن شاة دخلت في طراز حائك عند العشاء فخرقت ثوبه؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت الشاة انفلتت قبل الصلاة، لم يلزم صاحب الشاة شيء فإن النفش ليلًا، وإذا كان بعد الصلاة لزمه؛ لأنه من الليل. على أهل المواشي حفظها بالليل، وعلى أهل الحائط حفظه بالنهار.

"مسائل ابن هانئ" (1556)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الرجل جُبار، إلَّا أن يطأ، فإذا وطئت وعليه، إنسان فهو ضامن، والنفخة ليس عليه شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (1529)

نقل أحمد بن سعيد عنه: وإذا وقف على نحو ما يقف الناس أو في موضع يجوز أن يقف في مثله، فنفخت بيد أو رجل فلا شيء عليه، فإذا كانت مشدودة في قطار فيه عدة أبعرة فضربت إحداها برجلها وليس عليها إنسان فلا شيء عليه، إنما ذلك إذا كان راكبًا عليها.

ونقل أبو طالب عنه: وإذا شد فرسه في الطريق فعض رجلًا يضمن.

"الروايتين والوجهين" 2/ 350

ونقل حنبل عنه: الكلب إذا كان موثقًا لم يضمن ما عقر.

"الفروع" 4/ 518

طور بواسطة نورين ميديا © 2015