قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إنْ قاد الرجل دابته في دارِه فأصابَتْ إنسانًا فعليه الضمان؟
قال: يضمن القائد.
قُلْتُ: وإن ساقه أو رعاه فأصابت إنسانًا فلا ضمانَ عليه؟
قال: والسائقُ يضمن.
قُلْتُ: إذا رعاه؟
قال: لا يضمن.
قال إسحاق: كلما كان في ملكِه فلا ضمان عليه سائقًا كان أو قائدًا.
"مسائل الكوسج" (2618)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ساقَ غنمًا، فدخلَتْ شاةٌ منها دارًا فقطعت ثوبًا، أو ساق ثيرانا أو ما كان من الدواب؟
قال: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2703)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: انفلتت دابةٌ مِن دارِ رجلٍ فأصابَتْ إنسانًا بالطريقِ؟
قال: ليس عليه شيءٌ حتَّى يكونَ عليها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2704)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهارِ فليس عليه شيءٌ، وما أصابت بالليلِ فعلى حديث ناقة البراء (?).