قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إنْ قاد الرجل دابته في دارِه فأصابَتْ إنسانًا فعليه الضمان؟

قال: يضمن القائد.

قُلْتُ: وإن ساقه أو رعاه فأصابت إنسانًا فلا ضمانَ عليه؟

قال: والسائقُ يضمن.

قُلْتُ: إذا رعاه؟

قال: لا يضمن.

قال إسحاق: كلما كان في ملكِه فلا ضمان عليه سائقًا كان أو قائدًا.

"مسائل الكوسج" (2618)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ساقَ غنمًا، فدخلَتْ شاةٌ منها دارًا فقطعت ثوبًا، أو ساق ثيرانا أو ما كان من الدواب؟

قال: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2703)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: انفلتت دابةٌ مِن دارِ رجلٍ فأصابَتْ إنسانًا بالطريقِ؟

قال: ليس عليه شيءٌ حتَّى يكونَ عليها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2704)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهارِ فليس عليه شيءٌ، وما أصابت بالليلِ فعلى حديث ناقة البراء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015