قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: مُدبر خرقَ ثوبًا. قال: هو دينٌ عليه؟
قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثلُ جنايةِ العبدِ، إنْ شاء سيده فداه وإن شاء أسلَمه بجنايِته.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2606)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: جناية أم الولد على من هي؟
قال: على سيدها.
"مسائل ابن هانئ" (1548)
نقل الأثرم عنه في المكاتب: جنايته في رقبته، يفديه إن شاء.
"الفروع" 5/ 120، "الإنصاف" 19/ 317
نقل حنبل: ليس على سيدها شيء حتى تعتق فتؤخذ بجنايتها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 286
ضمان من مات في هدم عنده أو نحوه.
قال إسحاق بن منصور: قلت: الحائط المائلُ يجبر صاحبُه على نقضِهِ؟
قال: يجبر على نقضِهِ.
قال إسحاق: شديدًا.
قلت: إذا أَشهدوا على صاحبِهِ يضمن إنْ أصابَ؟
قال: إن أُشهدَ عليه فأصابَ إنسانًا لم أَرَ عليه شيئًا.