2566 - جناية العبد على مال سيده

نقل مهنا عن أحمد في العبد إذا وطئ الأمة: لا شيء عليه، وهي له وولدها.

"الفروع" 6/ 22

2567 - تعلق أرش جناية العبد بذمة سيده إذا أعتقه

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قتل حُرًا فأعتقه سيده؟

قال أحمد: إذا علم السيد بجناية عبده فأعتقه فالدية عليه، وإذا لم يعلم فعليه قيمة عبده، وصار العبد حرًّا. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2455)

نقل حرب عنه في عبد قتل حرًّا فأعتقه مولاه: عليه قيمته.

"الروايتين والوجهين" 2/ 253

2568 - فداء العبد إذا تعلقت الجناية برقبته (?)

نقل ابن القاسم، ومحمد بن الكحال عنه: إذا جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته، فأراد السيد أن يفديه، فبكم يفديه؟

فقال: لا يجبر سيده على أكثر من قيمته، ويقال لسيده: أد عن عبدك بقدر قيمته أو سلمه.

"الروايتين والوجهين" 2/ 252.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015