2557 - القصاص في الطرف إذا كان بآلة لا يقطع مثلها

قال حنبل: قال أحمد: إذا ضربه فذهب ببعض أعضائه بشيء لا يقتل مثله، فعليه القود في ذلك.

"الروايتين والوجهين" 2/ 259

طور بواسطة نورين ميديا © 2015