نقل مهنا: في عبد قتل صبيًّا أو رجلًا عمدًا فقام رجل فاقتص من العبد بغير إذن ولي الدم، فهل يملك ولي المقتول المطالبة لسيد العبد بالقيمة، أم قد سقط ذلك بقتله؟
قال: قد سقط ذلك بقتل العبد.
ونقل حرب: لم يسقط حقه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 292.