نقل مهنا: في عبد قتل صبيًّا أو رجلًا عمدًا فقام رجل فاقتص من العبد بغير إذن ولي الدم، فهل يملك ولي المقتول المطالبة لسيد العبد بالقيمة، أم قد سقط ذلك بقتله؟

قال: قد سقط ذلك بقتل العبد.

ونقل حرب: لم يسقط حقه.

"الروايتين والوجهين" 2/ 292.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015