باب ما جاء في مسقطات القصاص

2545 - 1 - العفو

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تعفو نصيبَها من الدَّمِ إن كان لها؟

قال أحمد: هو لها، وكلُّ وارثٍ يرثُ من الدِّيةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2449)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاتل عمدًا إذا عفي عنه أنه يجلدُ مائة ويحبس سنة؟

قال: لا جلدَ ولا حبسَ إنَّما كان عليه القودُ، فإنْ رزقَهُ اللَّهُ تعالى العافيةَ فليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2551)

2546 - إذا عفا بعض الأولياء وأصّرَّ الباقون

قال صالح: سألت أبي عن رجل قتل رجلًا، فعفا بعض الأولياء، للباقين أن يقتلوه؟

قال: إذا عفا بعض الأولياء عن الدم، فليس للباقين أن يقتلوه، ولهم الدية، وليس للمعافي من الدية شيء.

"مسائل صالح" (181)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015