قال: الأصلُ في هذا واحدٌ حديث أبي شريح وأبي هريرة (?) -رضي اللَّه عنهما- إن شاء أولياءُ المقتولِ عمدًا أخذوا الدية، هم بالخيار.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2595).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ رجلًا خطأ، ثم قتلَ آخر عمدًا، أو قتل عمدًا، ثم قتل خطأ.

قال: الأصلُ واحدٌ، إذا قتل عمدًا ثم قتل خطأ فلأولياء المقتول عمدًا إن شاءوا أخذوا القود منه، وإن شاءوا أخذوا الديةَ من مالِهِ وفي الخطأ الدية على عاقلته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2596).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثةً؟

قال: الأولياءُ بالخيارِ، مَن شاءَ منهم قتلَه، ومَن شَاء عَفا عنه، ومَن شاءَ أخذَ الديةَ، كلهم على حقه، إنَّما هذا شيء وجبَ له في مالِه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2707)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجل قتلَ ثلاثةَ نفر، فجاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015