قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2553)

قال أبو طالب، وأحمد بن سعيد: إذا أمسك رجلًا فجاء آخر فقتله، فهل على الممسك القود؟ قال: يقتل القاتل ويحبس الماسك حتى يموت.

"الروايتين والوجهين" 2/ 258.

قال أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضًا، وجهل الحال: أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح.

قال أحمد: حدثنا هشيم، أنبأنا الشيباني عن الشعبي قال: أشهد على عليٍّ أنه قضى به.

"الفروع" 5/ 643

2540 - الآمر بالجناية هل يشترك فيها؟

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجلُ يأمر عبدَهُ أن يقتلَ رجلًا فقتلَهُ؟

قال أحمد: يُقتلُ السيدُ، ويُحبسُ العبدُ، ويُضربُ، ويُؤدَّبُ.

قال إسحاق: حسنٌ.

"مسائل الكوسج" (2450).

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ أمر مملوكَ رجلٍ أنْ يقتلَ سيدَه فقتله؟

قال: يضمن قيمة المملوك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015