قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حُرٌ وعبدٌ قتلا حرًّا خطأ؟
قال: أمَّا العبدُ فإِنَّما تكونُ الجنايةُ فيه على سيدِه بقدرِ قيمته، فإذا أسلمه فهو لهم، وإنْ لم يسلمه فداه بنصفِ ديةِ المقتولِ، وعلى عاقلةِ الحرِّ نصفُ ديةِ المقتولِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2597).
قال إسحاق بن منصور: عبدُ وحر قتلا حرًّا؟
قال: يُقتلانِ جميعًا.
"مسائل الكوسج" (2385)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حر وعبد قتلا عبدًا؟
قال: أما الحر فلا يقتل بالعبد، ويكون على الحر نصف قيمة العبد في ماله، والعبد إن شاء سيده أسلمه بجنايته وإلا فداه، بنصف قيمة العبد المقتول.
"مسائل عبد اللَّه" (1463)